الموسوي يدق ناقوس الخطر

"عقد «ستارلينك» يقفز فوق القوانين ويهدد قطاع الاتصالات"

يناقش مجلس الوزراء في جلسة الثلاثاء 5 آب بند "عرض وزارة الاتصالات للمساعي لتوفير خدمات إنترنت عبر الأقمار الاصطناعية والعروض التي تلقّتها من شركات عالمية عاملة في هذا المجال". وزير الاتصالات شارل الحاج، الذي يفترض به استكمال التفاوض مع عدة شركات عالمية أعربت عن استعدادها لتقديم خدمة الانترنت عالية السرعة عبر الأقمار الاصطناعية، مثل "يوتلسات" و"عربسات"، لم ينتظر المسار القانوني لإبرام عقد بهذه الخطورة والأهمية. قفز الحاج نحو السعي للاستحصال على موافقة مشبوهة وغير قانونية من مجلس الوزراء على توقيع العرض حصرًا مع "ستارلينك"، طالبًا الترخيص لها.

* الموسوي: لجنة الاتصالات النيابية مستنفرة لمتابعة القضية وتحذّر من خطورة الترخيص

رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية النائب ابراهيم الموسوي، كان له موقفه من القضية في تصريح لموقع "بيروت ريفيو":

- حذرت على مدى 4 اجتماعات للجنة من خطورة هذا الموضوع، وتحدّثت عن جانبين، المخاطر الأمنية على مستوى البيانات وداتا الاتصالات، وتلك المرتبطة بقطاع الاتصالات برمّته. 

- العقد مع "ستارلينك" كما يتم الآن، سوف يؤدي على المديين المتوسط والبعيد إلى تفريغ قطاع الاتصالات وجعله غير ذي قيمة. 

- سبق أن تواصلنا مع الوزير حول الموضوع لكنه لم يستجب وأصر على طرح الموضوع داخل مجلس الوزراء. 

- سوف أعقد مؤتمرًا صحافيًا قريبًا لطرح حيثيات القضية، ولجنة الاتصالات مستنفرة لمتابعة الملف مع كل الجهات المختصة، وتحذر من خطورة هذا الخرق السيادي ومن خطورة الذهاب باتجاه إعطاء الترخيص.

أين تكمن الخطورة؟

الموسوي فنّد لـ "بيروت ريفيو" خطورة الملف، ومحاذير المضي به، ومخالفاته القانونية: 

- تنص المادة الخامسة للهيئة الناظمة للاتصالات على أنها هي الجهة الصالحة لإعداد دفاتر الشروط والتراخيص. فضلًا عن أن الإجراءات لا يمكن أن تتم دون اقتراح قانون من مجلس النواب. لكن ترخيص "ستارلينك" تجاهل هذه الأطر القانوينة، ولم يعرض على هيئة ناظمة ولا على أي هيئة تنافسية. 

- لم تتم مراعاة أي آلية مفاضلة بين الشركات التي تقدم خدمات مماثلة.

- صفة الترخيص التي عُمل عليها ضبابية وغير واضحة (عدم التمييز بين ISP وDSP)، وهذا ضعف في الأطر القانونية ومخالفة لمبدأ الشفافية.

- إصدار الترخيص من دون سبب قانوني نافذ. استند الوزير المعني إلى رأي قانوني غير ملزم للمضي بخطوات الترخيص، ومن اجتهاد فردي. 

- لم تمر العملية عبر هيئة الشراء العام، وبالتالي فإن المسار العام برمّته يعد ناقصًا ويطرح تساؤلات حقيقية حول قانونية التصريح الممنوح.

- يخالف التصريح قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي. يشكل هذا القانون الإطار الناظم لحماية الخصوصية الرقمية وينص على حفظ البيانات ضمن الدولة اللبنانية. مع "ستارلينك" سيتم نقل البيانات كاملة إلى الخارج، وتخزينها على خوادم غير خاضعة للدولة اللبنانية، مما يعدّ خرقًا لروحية القانون وصلاحية الوصول للبيانات ضمن إطار سيادي. 

- ينص قانون سرية المخابرات والمراسلات، 140/99، على صون الحق بسرية المخابرات التي تجرى بواسطة أية وسيلة من وسائل الاتصال، ويلزم شركات الاتصالات بإنشاء امكانية اعتراض قانونية ضمن الأراضي اللبنانية بإشراف قانوني وأمني بينما لا ينص العقد مع "ستارلينك" على هذا الأمر. 

- مخالفة قانون الشراء العام 244/2021، والذي ينص على أن خدمات الاتصالات تدخل ضمن الشراء العام. فلم تخضع عملية منح الترخيص لأي من هذه الإجراءات، بل تمّت ضمن عملية تفاوض ثنائي مباشر، ودون ذلك مخالفة رسمية قابلة للطعن.

- مخالفة المرسوم الاشتراعي 126/1959 الذي يشكل المرجع القانوني الأساسي لمرفق الاتصالات، ومخالفة هذا المرسوم يؤسس لسابقة خطيرة تقوّض احتكار الدولة لقطاع الاتصالات. 

تساؤلات حول خلفيّة الوزير وإصراره!

هذه المخالفات مجتمعة، تطرح تساؤلات عدّة حول إصرار الوزير المعني على المضي قدمًا في ابرام العقد تحديدًا مع "ستارلينك"، رغم عدّة اتصالات من لجنة الاتصالات لمتابعة هذه القضية، ومع علمه وإدراكه للمخاطر الأمنية المحدقة باللبنانيين نتيجة عقد غير مُحكَم، فضلًا عن خطورته على قطاع الاتصالات الذي يعتبر المورد الأساسي لتمويل الدولة اللبنانية.

منشورات ذات صلة