حكومة سلام تواصل ممارساتها الكيديّة.. حلّ "رسالات" غير قانوني
في إجراءٍ تعسّفيّ يعكس السياسة الكيديّة لحكومة نواف سلام، طلب وزير الداخليّة والبلديّات أحمد الحجّار حلّ "الجمعيّة اللبنانيّة للفنون – رسالات" وسحب العلم والخبر منها، بزعم مخالفتها كتابَ محافظ بيروت والموجبات التي التزمت بها عند طلبها العلم والخبر، إضافةً إلى ادّعاء مخالفتها القوانين التي ترعى الأملاك العموميّة.
طلب الوزير القمعيّ وغير القانونيّ أُدرِج سريعًا كبندٍ ثانٍ على طاولة مجلس الوزراء التي ستعقد جلسةً لها يوم الإثنين 6 تشرين الثاني 2025 في بعبدا.
الدستور اللبنانيّ يكفل حرّيّة عمل الجمعيّات
تكفل المادّة 13 من الدستور اللبنانيّ حرّيّة تأليف الجمعيّات وتؤمّن الإطار الدستوريّ لحمايتها، وتُعتبر هذه الحرّيّة حقًّا أساسيًّا، مثلها مثل حرّيّة التعبير. وتنصّ المادّة 13 على أنّ "حرّيّة إبداء الرأي قولًا وكتابةً، وحرّيّة الطباعة، وحرّيّة الاجتماع، وحرّيّة تأليف الجمعيّات، كلّها مكفولة ضمن دائرة القانون".
أمّا المرجع الأساسيّ لعمل الجمعيّات في لبنان فهو قانون الجمعيّات العثمانيّ لعام 1909، والذي ما زال ساريًا حتى اليوم، وهو يربط تأسيس الجمعيّات بمبدأ "العِلم والخبر"، أي يكفي أن تُبلّغ وزارة الداخليّة بتأسيس الجمعيّة.
أمّا حقوق الجمعيّات فهي: حقّ الاجتماع، وضع نظام داخليّ، ممارسة الأنشطة التي تتوافق مع أهدافها.
ماذا عن القيود؟ لا يمكن للدولة، وفق القانون العثمانيّ، أن تمنع جمعيّةً أو تحلّها إلا إذا كانت أهدافها مخالفةً للقوانين أو للنظام العام.
هل يحقّ لحكومة نواف سلام حلّ جمعيّةٍ بقرار وزاريّ؟
* لا سندَ قانونيًّا لحلّ أيّ جمعيّة في لبنان ولو قامت بمخالفةٍ إداريّة، فقرارات حلّ الجمعيّات تصدر حصرًا عن القضاء المختصّ، وفق أحكام المادّة 337 وما يليها (حول الجمعيّات السرّيّة) من قانون العقوبات.
* صلاحيّة مجلس الوزراء في حلّ الجمعيّات منحصرة فقط بالجمعيّات التي يتبيّن أنّ موضوعها يستند إلى أساس غير مشروع، وذلك قبل إعطاء "العِلم والخبر".