جامعةٌ أميركيّة في دراسة قانونيّة: هجوم البيجر جريمة حرب
أدانت دراسة قانونية نشرتها مجلة UVU للأمن الصادرة عن مركز الدراسات الوطنية للأمن - جامعة يوتا فالي، ربيع 2025، "إسرائيل" بارتكابها جريمة حرب في هجوم أجهزة البيجر في 17 و18 أيلول 2024.
وتحت عنوان "مكافحة الإرهاب الحديثة، هجوم أجهزة النداء الإسرائيلية على حزب الله" للمؤلف صموئيل غيل، ناقش الكاتب قانونية هجوم البيجر، من منظور القانون الدولي الإنساني، وتوصل إلى استنتاج مفاده أن "إسرائيل" انتهكت قوانين الحرب.
أبرز نقاط الدراسة
- لجأت "إسرائيل" إلى تزوير معلومات حول الأجهزة المفخخة على الإنترنت لإضفاء الشرعية عليها.
- السلطة الصحيحة: لم يكن لدى "إسرائيل" السلطة الصحيحة لتنفيذ الهجوم. لم تحصل على قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولا على موافقة من الدولة المضيفة (لبنان). كما أن العملية كانت هجومية، مما يصعب تبريرها تحت مبدأ الدفاع عن النفس.
- أشارت الأمم المتحدة إلى إدانة خبراء حقوق الإنسان التلاعب الخبيث بآلاف أجهزة النداء والراديو باعتبارها انتهاكات مرعبة للقانون الدولي، يؤكد أن الأمم المتحدة لم تدعم أفعال "إسرائيل".
- الضرورة العسكرية: تعطيل شبكات الاتصالات التابعة لحزب الله كان هدفًا عسكريًا مشروعًا لكنه انتهك مبادئ الاستهداف، ولم تتخذ "إسرائيل" الاحتياطات المنصوص عليها في المادة 57 من البروتوكول الإضافي الأول لتقليل الأذى.
انتهاك مبادئ الاستهداف:
- التمييز: انتهكت "إسرائيل" مبدأ التمييز لأنها لم تستطع التمييز بين المقاتلين والمدنيين عند تنفيذ الهجوم، ما أدى إلى سقوط آلاف الضحايا المدنيين. لم تكن هناك وسيلة لمعرفة لمن سُلّمت أجهزة النداء، وبالتالي، الهجمات كانت ستنتهك حتمًا القانون الإنساني بعدم التحقق من كل هدف وعدم التمييز بين المدنيين المحميين وأولئك الذين يمكن استهدافهم.
- الضرورة ضمن الاستهداف: لم تتخذ "إسرائيل" الاحتياطات اللازمة لتقليل الأضرار على المدنيين، ولم توجه تحذيرات مسبقة، وهو ما يتعارض مع مبدأ الضرورة في الاستهداف. إن خيار إرسال آلاف العبوات المحمولة باليد لتنفجر في الوقت نفسه يُتوقع منه أن يُحدث أضرارًا مدنية وأن يسبب ضررًا مفرطًا مقارنةً بالميزة العسكرية.
- الإنسانية: الهجوم نشر الذعر بين المدنيين بنسبة تفوق الهدف العسكري. كما أوضحت الأمم المتحدة اعتقادها بأن الهجوم انتهك مبادئ الإنسانية.
- قانونية الأسلحة والمصائد المتفجرة: هل أمكن للمتفجرات المزروعة في الأجهزة أن تميّز بدقةٍ بين الأهداف العسكرية والمدنية؟ الأجهزة المفخخة هي أسلحة عشوائية ومصائد متفجرة، وكلاهما محظور بموجب "اتفاقية بعض الأسلحة التقليدية" لعام 1980. كما أن الهجوم يمكن اعتباره قصفًا لمنطقةٍ مأهولة، وكان يُتوقع أن يسبب ضررًا مفرطًا مقارنةً بالميزة المتوقعة. إن طبيعة استخدام أجهزة النداء كأسلحة تُعد انتهاكًا واضحًا للمادة 51 من البروتوكول الإضافي الأول ولا ينبغي استخدامها لتحقيق الهدف العسكري.
في الخلاصة
تختتم الدراسة القانونية بأن الهجوم الإسرائيلي يومي 17 و18 أيلول كان غير قانوني لأنه "انتُهكت" فيه عدة مبادئ أساسية في القانون الدولي الإنساني، مما يجعل الهجوم "غير مشروع":